فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا تأكيد الأولى بهما) أي: بالثانية والثالثة، فيصح ويُقبل منه؛ لعدم الفصل (أو) أكَّد الأولى (بالثانية) صَحَّ وقُبِلَ؛ للاتصال.

١٠٬٥٣٩

وإن قال: أطلقت نية التأكيد، ولم أُعَيِّن أولى ولا ثانية؛ فواحدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.