وإن أكد الثانية بالثالثة قبل لأنها مثلها في لفظها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أكَّد الثانية بالثالثة؛ قُبِلَ) منه (لأنها) أي: الثالثة (مثلها) أي: الثانية (في لفظها) فلا مانع من التأكيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.