فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: أنتِ طالق، فطالق، فطالق، أو: أنتِ طالق، ثم طالق، ثم طالق، فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو) إن أكَّد الأولى بالثانية لم يُقبَل للمغايرة؛

١٠٬٥٤٠

وإن أكَّد الثانية بالثالثة قُبِلَ؛ لأنها مثلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.