وإن أراد بقوله قبلها طلقة في نكاح آخر أو إن زوجا قبلى طلقها إن وجد ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد بقوله: قَبلها طلقةٌ) أو قبل طلقة (في نكاحٍ آخر) قبل هذا (أو أن زوجًا قبلي طلقها؛ قُبِلَ) منه حكمًا (إن) كان (وُجِد ذلك) لأنه أدرى بنيته، ولفظه محتمل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.