فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب الاستثناء في الطلاق] الاستثناء: استفعال من الثَّني، وهو الرجوع. يقال: ثنى رأس البعير، إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله. (وهو) أي: الاستثناء اصطلاحًا (إخراجُ بعضِ الجملة) أي: بعض ما يتناوله اللفظ (بـ) لفظ: ("إلا" أو ما يقوم مقامها، كـ: غير، وسِوى) بوزن رِضًا، وهُدًى، وسَماء، وبناء (وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا) مقرونتين بـ: ما، أو مجردتين منها (من متكلِّمٍ واحد) لما يأتي من أنه يُشترط لصحة الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه، وذلك لا يصح أن يكون من متكلِّمين.

والاستثناء واقع في الكتاب، والسنة، ولسان العرب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.