وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره لأفعل كذا وكذا لا يقع أكثر من طلقة إلا لم ينو.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال الشيخ (١) -في من قال: الطلاق يلزمه، وكرَّره) مرتين فأكثر (لأفعلُ كذا وكذا-: لا يقع) إذا وجد المحلوف عليه (أكثرُ من طلقة إذا لم ينوِ) أكثر. ومقتضى كلام الأصحاب: يقع بعدد ما كرَّره، ما لم ينوِ إفهامها، أو تأكيدًا، ويكون متصلًا. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.