فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُشترط -أيضًا- في استثناءٍ (نيته قبل تمام المستثنى منه) فقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، لا يُعتدُّ بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثًا. (وقَطَعَ جمعٌ: و) تصح نيته (بعده) أي: بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه، بأن يأتي به ناويًا له عند تمامه قبل أن يسكت (واختاره) أي: اختار القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه (الشيخ، و) تلميذه (ابن القيم في "إعلام الموقعين"،

١٠٬٥٤٧

وقال الشيخ ): دَلَّ عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.