فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة بقلبه؛ لم تطلق) لأنه لا يسقط اللفظ، وإنما استعمل العموم في الخصوص، وذلك شائع،

١٠٬٥٥١

بخلاف ما قبلها وما بعدها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.