وإن قال نسائي الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوالق واستثنى واحدة بقبله طلقت في الحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: نسائي الأربعَ أو الثلاثَ أو الاثنتين) بالنصب للأربع فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف، كـ: أعني (طوالق، واستثنى واحدة بقلبه) منهن (طَلَقت في الحكم) أي: في الظاهر.
١٠٬٥٥٢
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وقطع به أكثر، ولم تطلق في الباطن؛ قدَّمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".
١٠٬٥٥٣
وقيل: تطلق -أيضًا- وهو الصحيح من المذهب؛ قدَّمه في "الفروع"، وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي. انتهى. وهذا ظاهر "المنتهى"؛ لأن العدد نصٌّ فيما يتناوله، فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها أضعف منه كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.