فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالت له امرأة من نسائه: طَلِّقْني. فقال: نسائي طوالق، ولا نيَّة له) طَلَقْنَ كُلُّهنَّ؛ لأن لفظه يتناولهن (أو قالت له) امرأة من نسائه: (طَلِّقْ نساءك، فقال: نسائي طوالق؛ طَلَقْنَ كُلُّهنَّ) لأن اللفظ عام فيها، ولم يُرِدْ به غير مقتضاه، فوجب العمل بعمومه، كالصورة الأولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.