إلا أن يكون رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون) الطلاق (رجعيًّا؛ فإنه لا يقطع (١) التوارث ما دامت) الرجعة (في العِدة) لأنها زوجة اذًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.