فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٩٬٢٤٦ إلى ١٩٬٣١٣

  1. ٤/٢٢٤/٢٢

    إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع، وإلا لم يقع

  2. وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه، ع

  3. فإن ما ت أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق

  4. وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه أو معه لم تطلق

  5. ويجرم وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها ولها النفقة إلى أن يتبين وقوع الطلاق

  6. وإن قدم بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبيينا وقوعه فيه وإن وطأه محرم

  7. فإن كان وطئ لزمه المهران كان الطلاق بائنا

  8. وإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق بحيث لا تكون معها بائنا وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق

  9. ٤/٢٣٤/٢٣

    وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق البائن دون الخلع وترجع بالعوض

  10. وإن كان الطلاق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تقض عدتها

  11. وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر

  12. لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة

  13. وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر

  14. إلا أن يكون رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة

  15. وإن قدم بعد الموت بشهر وساعة وقعت الفرقة بالموت ولم يقع الطلاق

  16. وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح،

  17. ٤/٢٤٤/٢٤

    وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل موتك أو قبل موت زيد أو طالق قبل قدومه أو قبل دخولك الدار طلقت في الحال

  18. وإن قال قبيل موتي أو قال قبيل قدوم زيد لم يقع في الحال ويقع في الوقت الذي يليه الموت

  19. وإن قال طالق قبيل موت زيد وعمرو بشهر وقع بأولهما موتا

  20. وإن قال بعد موتي أو مع موتي أو بعد موتك أو مع موتك لم تطلق

  21. وإن قال يوم موتي طلقت في أوله

  22. ولو قال أطولكما حياة طالق فبموت أحدهما يقع الطلاق إذن لا وقت يمينه

  23. وإن تزوج أمة أبيه ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق أو إذا اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت

  24. ولو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق

  25. فإن كانت مدبرة فوقع الطلاق والعتق إن خرجت من الثلث

  26. وإن لم تخرج من الثلث فكذلك لملك الابن جزءا منها أو كلها فينفسخ النكاح

  27. فصل.

  28. ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابا له في غير المستحيل

  29. فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق

  30. فإن لمط يقم في الوقت الذي عينه حنث

  31. وأنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث

  32. وإن لم يكن أخوها عاقلا حنث كما لو قال والله إن أخاك لعاقل

  33. وإن شك في عقله لم يقع الطلاق

  34. ٤/٢٥٤/٢٥

    وأنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكلته حنث

  35. وأنت طالق ما أكلته لم يحنث إن كان صادقا كما لو قال والله ما أكلته

  36. وأنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق

  37. ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمتك طلقتك في الحال

  38. وإن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لأقومن طلقت

  39. وإن قال إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر ثم قال أنت طالق لقد صمت أمس عتق العبد

  40. وإن علق الطلاق على وجود فعل مستحيل عادة أو في نفسه: الأول كانت طالق إن صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة أو طرت أو قلبت الحجر ذهبا أو إن شربت ماء هذا النهر كله أو حملت الجبل ونحوه والثاني كان رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو إن كان الواحد أكثر من اثنين أو إن شربت ماء هذا الكوز ولا ماء فيه كحلفه بالله عليه

  41. وإن علقه على عدمه كانت طالق لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه علم أن فيه ماء أو لم يعلم أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو لأصعدن السماء أو أن لم أصعدها أو إذا طلعت الشمس أو لأقتلن فلانا فإذا هو ميت علمه أولا أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد

  42. وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق

  43. وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق في اليوم ولا غد

  44. وأنت طالق ثلاثا على مذهب الصيغة والشيعة واليهود والنصارى طلقت ثلاثا لاستحالة الصيغة لأنه لا مذهب لهم ولقصده التأكيد

  45. ٤/٢٦٤/٢٦

    فإن لم يقل ثلاثا فواحدة إن لم ينو أكثر

  46. ومثله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب.

  47. فصل. في الطلاق في زمن مستقبل

  48. إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت

  49. وأما إذا قال إن لم أقصك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق لم تطلق حتى يخرج رمضان قبل قضائه

  50. وفي الموضعين لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث

  51. وأنت طالق اليوم أو في هذا الشهر أو في الحول طلقت في الحال

  52. فإن قال أردت في آخر هذه الأوقات أو في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل دين وقبل حكما

  53. إلا في قوله غدا أو يوم السبت فلا يدين ولا يقبل حكما

  54. وأنت طالق في أول رمضان أو في غرته أو غرته أو في رأسه أو استقباله أو مجيئه طلقت بأول جزء منه ولم يقبل قوله أردت آخره أو وسطه ونحوه ظاهرا ولا باطنا

  55. وإن قال بانقضاء رمضان أو انسلاخه أو نفاده أو مضيه طلقت في آخر جزء منه

  56. وإن قال أول نهار رمضان أو أول يوم منه طلقت بطلوع فجر أول يوم منه

  57. وأنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت وقت يستهل

  58. إلا أن يكون أراد من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال

  59. وإن قال في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث

  60. وأنت طالق اليوم أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق الوقتين،

  61. وأنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى كقوله كل يوم وثلاث في الثانية كقوله في كل يوم

  62. ٤/٢٧٤/٢٧

    وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم الأول أو اليوم الأخير ولم يطلقها في يومه وقع في آخر جزء منه ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين

  63. وأنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم طلقت في آخره إن لم يتزوج فيه

  64. وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت

  65. فإن عتق العبد أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت

  66. وإن دبره أو كاتبه لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه

  67. وإن وهبه لإنسان لم يقع الطلاق لأنه يمكن عوده إليه فيبيعه في اليوم

  68. وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم فكاتب العبد لم يقع الطلاق

  69. فإن عتق بالكتابة أو غيرها وقع

  70. وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة طلقت ثلاثا ويأتي في الباب بعده.