وإن لم تخرج من الثلث فكذلك لملك الابن جزءا منها أو كلها فينفسخ النكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم تخرج من الثُّلث) بل بعضها (فكذلك) ينفسخ النكاح ولا تطلق، على ما اختاره القاضي، وقَدَّمه في "الكافي"، و "المقنع" وجزم به في "الوجيز" (لمِلك الابن جزءًا منها، أو) ملكه (كلها، فيفسخ (١) النكاح) فلا يقع الطلاق، وعلى ما جزم به المصنِّف -تبعًا لما اختاره القاضي في "الجامع"، والشريف، وأبو الخطاب، وقَدَّمه في "المحرر"، و"الفروع"، وهو رواية في "التبصرة"-: تَطْلق؛ لما تقدم؛ من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتَّب على المِلك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.