فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(عاقلًا؛ حَنِثَ) الزوج (كما لو قال: والله إنَّ أخاك لعاقل. وإن شك في عقله لم يقع الطلاق) لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.