فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنتِ طالق، ثم قال: أنتِ طالق لأُكرمنك؛ طَلَقت في الحال) لأنه حَلِفٌ بطلاقها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.