فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

[فصل في الطلاق في زمن مستقبل] (إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق غدًا) طَلَقت في أوله عند طلوع فجره، (أو) قال: أنتِ طالق (يوم السبت) طَلَقت في أوله (أو) قال: أنتِ طالق (في رجبٍ؛ طَلَقت بأول ذلك) لأنه جعل ذلك ظرفًا للطلاق،

١٠٬٥٦٨

فإذا وُجِدَ ما يكون ظرفًا طَلَقت. (كما لو قال: إذا دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق، فإذا دخلت أول جزء منها طَلَقت) .

١٠٬٥٦٩

وحاصله: أنه إذا عَلَّق الطلاق بشهر، أو وقت، عَيَّنه؛ وقع في أوله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.