فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي الموضعين) أي: فيما إذا قال: أنتِ طالق غدًا ونحوه، وفيما إذا قال: إن لم أقضكَ حقَّكَ في شهر رمضان. . . إلخ (لا يُمنع من وطء زوجته قبل الحنث) لبقاء الزوجية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.