فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (إذا مضتْ سَنَةٌ فأنتِ طالق؛ طَلَقت إذا مضى اثنا عشر شهرًا بالأهِلَّة، ويَكْمُلُ -الشهر الذي حَلَف في أثنائه- بالعدد) أي: ثلاثين يومًا، حيث كان الحَلِف في أثناء شهر،

١٠٬٥٨٩

فإذا مضى أحد عشر شهرًا بالأهِلَّة، أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حَلِفه

١٠٬٥٩٠

تتمة الثلاثين يومًا. وإنما اعتبرت الأهِلَّة حيث أمكن اعتبارها؛ لأنها المواقيت التي جعلت للناس؛ بالنصِّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.