فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: إذا مضتِ السَّنة) فأنتِ طالق (أو) قال: إذا مضت (هذه السَّنة فأنت طالق؛ طَلَقت بانسلاخ ذي الحجة) لأنه لمَّا ذكرها بلام التعريف، انصرف إلى السَّنة المعروفة، وهي التي آخرها ذو الحجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.