فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح) التعليق (بصريحه) كما تقدم. (و) يصح -أيضًا- (بكنايته) أي: الطلاق (مع قصده) أي: قصد الطلاق، نحو: أنت خلية إنْ لم تدخلي الدار، إذا نوى بها الطلاقَ؛ وعلى ما تقدم : أو وُجدت قرينة من غضب، أو سؤال طلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.