فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب تعليق الطلاق بالشروط

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٩٬٣٥٠ إلى ١٩٬٥٨٨

  1. ٤/٢٩٤/٢٩

    وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بأن أو إحدى أخواتها

  2. ويصح مع تقدم الشرط وتأخره كتأخر القسم في قوله أنت طالق لأفعلن

  3. ويصح بصريحه وبكنايته مع قصده

  4. ومن صح تنجيزه صح تعليقه

  5. وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر

  6. ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه كأنت طالق استغفر الله إن قمت أو سبحان الله إ قمت

  7. وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها

  8. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضمير هما فاعلا أو مفعولا

  9. ولا يصح إلا من زوج

  10. فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها

  11. ولو كانت التي عينه عتيقته كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك

  12. ٤/٣٠٤/٣٠

    وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق

  13. وإن علق زوج طلاقا بشرط لم تطلق قبل وجوده

  14. وليس له إبطاله

  15. فإذا وجدت طلقت

  16. فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط أو استحال وجوده سقطت اليمين

  17. وإن قال عجلت ما علقته أو أوقعت لم يتعجل

  18. وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة وقع

  19. فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع بها الطلاق المعلق

  20. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال

  21. وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكم.

  22. فصل

  23. وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست: إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما - وهي وحدها للتكرار -

  24. وكلما ومهما ولو - على التراخي إذا تجردت عن لم أو نية فور أو قرينة

  25. ما إذا نوى الفورية أو كانت هناك قرينة تدل عليها فإنه يقع في الحال ولو تجردت عن لم

  26. فإذا اتصلت بثم صارت على الفور

  27. إلا أن فقط نفيا وإثباتا مع عدم نية أو قرينة فور وسواء أضيفت إلى الوقت أو إلى شخص أو من إذا اتصلت بها لم

  28. فإذا قال إن أو إذا أو متى أو أي وقت أو كلما قمت فأنت طالق أو من أو أيتكن قامت فهي طلق أو أن طلق فلو قمت فمتى قامت طلقت

  29. ولو قام الأربع في مسئلة من قامت أو أيتكن قامت طلقن كلهن،

  30. ٤/٣١٤/٣١

    وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكن أقمتها ثم أقامهن طلقن كلهن

  31. وعلى قياسه لو قال أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر وضربهم عتقوا كما لو قال أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي فهو حر فضربوه كلهم عتقوا

  32. وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق إلا في كلما

  33. وإن قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها طلقت ثلاثا

  34. ولو جعل مكان كلما أداة غيرها فثنتان

  35. فإن نوى بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى ينوي بأكل ما نوى تعليق الطلاق به

  36. وإن علق طلاقها على صفات ثلاثة فاجتمعن في عين واحدة مثل إن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا كما لو رأت ثلاثة رجال فيهما الصفات الثلاث

  37. وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما

  38. فإن نوى وقتا أو قامت قرية بفور تعلق به

  39. فإن كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نصا لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته

  40. ولا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه

  41. وإن قال إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق فأن الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل موته

  42. وكذا لو قال إن لم أعتق عبدي أو إن لم أضربه فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا

  43. ٤/٣٢٤/٣٢

    وهذا مع الإطلاق

  44. وإن حلف ليفعلن شيئا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فهو على التراخي أيضا

  45. وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت أو متى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت واحدة وفي كلما ثلاثا إن كانت مدخولا بها

  46. وإلا فواحدة بائنة.

  47. فصل.

  48. وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة" فهو شرط كنيته

  49. وإن قاله عارف بمقتضاه وهو التعليل طلقت في الحال إن كان وجد فلا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها

  50. ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت زوجتك! فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى

  51. وإن قال أنت طالق إذا دخلت الدار أو ولو دخلت الدار طلقت في الحال

  52. فإن نوى الجزاء أو أراد أن يجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسك قبل حكما

  53. وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء

  54. وإن قال إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر صح ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق

  55. وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط كأن دخلت الدار أن طالق فلا تطلق حتى تدخل

  56. فإن قال أردت الإيقاع في الحال وقع

  57. وأنت طالق إن دخلت الدار وقع في الحال

  58. وإن قال أردت الشرط دين ولم يقبل في الحكم

  59. ٤/٣٣٤/٣٣

    وإن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ولا تطلق الأخرى

  60. وإن قال أردته جعل الثاني شطرها لطلاقها طلقت بكل واحدة منهما

  61. وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده

  62. وإن قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق إلا بدخولهما

  63. وأنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا ولو لم تكن شرطا وإن قال أردت أن أجعل لها جوابا دين وقبل

  64. وإن قمت فقعدت أو ثم فعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت إن قعدت متى قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد

  65. وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو إن أكلت إن لبست أو إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل ويسمى اعتراض الشرط على الشرط

  66. وإذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدهما ثم يعطيها

  67. وإن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان

  68. وكذا أنت طالق لا قمت وقعدت

  69. إن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما

  70. وكذا أنت طالق لا قمت ولا قعدت تطلق بوجود أحدهما

  71. وكلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فواحدة.

  72. فصل. في تعليقه بالحيض،

  73. إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن حين ترى الدم

  74. فإن بان الدم ليس بحيض بان نقص عن أقل الحيض ويتصل الانقطاع حتى يمضي أقل الطهر بين الحيضتين أو لكونها بنت دون تسع سنين لم تطلق به

  75. وإذا مضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ولو لم تغتسل ولا تعتد بالحيضة التي هي فيها

  76. ٤/٣٤٤/٣٤

    وإذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عتد طهرها

  77. وإذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الثالثة

  78. وإذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ونصفا وقع

  79. وإن طهرت فيما دونها تبينا وقوعه في نصفها

  80. أو إذا طهرت فأنت طالق وكانت حائضا طلقت إذا انقطع الدم

  81. وإن كانت طاهرا فمتى تطهر من الحيضة المستقبلة

  82. فإن قالت قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها مع تبيينها ووقع كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فادعته لا دخول الدار ونحوه مما يمكن إقامة البينة عليه ولو حلفت

  83. وإن قال قد حضيت فأنكرته طلقت بإقراره

  84. وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها ولو صدقتها الضرة

  85. فإن أقامت بينة بذلك بأن اختبرتها بإدخال قطنة في فرجها زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض طلقتا

  86. وإن قال قد حضت وأنكرته طلقتا بإقراره

  87. وإن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فإن صدقهما طلقتا

  88. وإن كذبهما لم تطلقا

  89. وإن أكذب إحداهما طلقت وحدها

  90. وإن قال ذلك لأربع فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع

  91. فإن كن قد حضن فصدقهن طلقن

  92. وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن

  93. وإن صدق واحدة أو واحدة اثنتين لم يطلق منهن شيء

  94. وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها

  95. وإن قال لهن كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا

  96. ٤/٣٥٤/٣٥

    وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة

  97. وإن صدق اثنتين طلقتا طلقة طلقة المكذبتان ثنتين

  98. وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا

  99. وإن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل واحدة بشروعهما في الحيض

  100. "ولستة أشره فأكثر وقد وطئ بينهما فثلاث لأن الثاني حمل مستأنف وأشكل السابق فطلقة بيقين ولغا ما زاد والورع أن يلتزمهما ولا فرق بين من قلده حيا أو ميتا"

  101. وإن قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فاثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم يقع بهما شيء

  102. وإن ولدتهما دفعتين طلقت بالأول وبانت بالثاني:

  103. وإن قال كلما ولدت أو كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا

  104. وإن ولدتهم متعاقبين من حمل واحد بالأول طلقة وبالثاني أخرى ولم تنقض عدتها به لأنها لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به ذكر في المغني والكافي وغيرهما

  105. ٤/٣٦٤/٣٦

    وذكر في الإنصاف أن عدتها تنقضي بالثاني وهو سهو

  106. وإن قال إن ولدت اثنين فأنت طالق للسنة فطلقة بطهرها ثم أخرى بعد طهر من حيضة

  107. وإن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واجدة حين حلفه وانقضت عدتها بوضعه

  108. وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين واعتدت بالقروء

  109. وإن ولدت غلاما وجارية وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت طلقة واحدة وبانت بوضع الجارية ولم تطلق بها

  110. وإن كانت الجارية ولدت أولا طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية.

  111. فصل. في تعليقه بالطلاق:

  112. إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين وغيرها واحدة

  113. فإن قال عنيت بقولي هذا إنك تكونين طالقا أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين ولم يقبل في الحكم

  114. وإن طلقها بائنا لم يقع المملق كان خلعتك فأنت طالق ففعل لم تطلق به وتقدم

  115. وإن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين

  116. وكذا لو نجزه بعد التعليق إذا التعليق بعد وجود الصفة تطليق

  117. ولو قال أولا إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة لم تطلق بتعليق الطلاق

  118. وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين

  119. ٤/٣٧٤/٣٧

    وكلما طلقتك أو كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق فثنتان لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة ولا تقع ثالثة لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة

  120. وإن قال بعدها أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى ولم تقع ثالثة

  121. وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك أو قبله فثلاث إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين

  122. وإذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا

  123. وكلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت اثنتين

  124. وإن كان الطلقة بعوض أو في غير مدخول بها بانت بالأولى

  125. فإن طلقها اثنتين طلقت الثالثة

  126. وكلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله وهي السريجية

  127. ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة

  128. وإن وطئتك وطأ مباحا أو إن أبنتك أو إن فسخت نكاحك أو راجعتك أو ظاهرت أو آليت منك أو لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا

  129. وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضر ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولى ثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاق بتعليقه طلاقا ثانيا

  130. وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة طلقة

  131. ومثل هذه قوله إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسئلة التي قبلها

  132. ٤/٣٨٤/٣٨

    وعكس المسئلة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك

  133. ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا

  134. وقبل الدخول يقع ما نجزه ويعوض لا يقع غيره

  135. وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثا

  136. وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلقن معا أو منفردات عتق خمسة عشر عبدا

  137. إلا أن تكون له نية فيؤاخذ بما نوى

  138. ولو جعل مكان كلما إن عتق عشرة

  139. وكلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق وكلما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين طلق الأربع

  140. وكلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار وكلما أعتقت أربعة فأربع أحرار فأعتق أربعة عتق من جواريه خمس عشرة بعدة من عتق من عبيده في المسئلة المتقدمة

  141. وإن قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها طويل فعبدان وإن دخلها أسود فثلاثة وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار فدخلها رجل فقيه طويل أسود عتق عشرة

  142. وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب كاملا ولم يمح ذكر الطلاق طلقت ثنتين

  143. ٤/٣٩٤/٣٩

    وإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلق الأول دين وقبل في الحكم

  144. وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره لم تطلق

  145. ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإلا فلا

  146. ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي

  147. وإذا شهد عندها كفى

  148. وإن لم يشهدا به عند الحاكم لا أن يشهد أن هذا خطه.

  149. فصل. في تعليقه بالحلف:

  150. الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة - قال أبو يعلى الصغير ولهذا لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط أو بصفة لم يحنث انتهى - مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور وهو الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه كقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو لأفعلن أو إن لم أفعل أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم أشبه قوله والله ونحوه

  151. فأما التعليق على غير ذلك كانت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فشرط لا حلف فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف

  152. وكذا إذا شئت فأنت طالق فإنه تمليك

  153. وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة

  154. وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة

  155. وإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار أو لم تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه طلقت في الحال

  156. وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا

  157. إلا أن يقصد بإعادتها أفهامها فلا تطلق سوى الأولى

  158. ٤/٤٠٤/٤٠

    وإن قال لامرأتيه أن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة

  159. فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد وقوع الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما

  160. لكن لو تزوج قد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها طلقت كالأخرى طلقة طلقة

  161. واختار الموفق وغيره لا تطلق

  162. ولو جعل كلما بدل إن طلقت كل واحدة ثلاثا: طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها

  163. ولو قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما

  164. وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة

  165. فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما

  166. فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة

  167. وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقتين

  168. وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة طلقة

  169. وإن قال لأحدهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى

  170. فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى

  171. وإن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت

  172. ثم إن قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد

  173. ولو قال له إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد

  174. ولو قال له إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد عتق، ويأتي في كتاب الإيمان ما يتعلق بالحلف بالله وبالطلاق.

  175. فصل. في تعليقه بالكلام:

  176. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو اعلمي ذلك قاله متصلا بيمينه طلقت إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا

  177. وكذلك إن زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو مري ونحوه أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت إلا أن يريد كلاما مبتدأ مثل أن ينوي محادثتها أو الاجتماع بها أو نحوه

  178. وإن سمعها تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا

  179. فإن جامعها ولم يكلمها لم يحنث إلا أن تكون نيته هجرانها

  180. وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرة أخرى وتبقى يمينها معلقة

  181. فإن بدأها بكلام انحلت يمينها

  182. وإن بدأته عتق عبدها

  183. وإن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به إلا أن يكون أراد ألا تشافهه

  184. ولو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسئلة أو حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث

  185. وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما لم تطلق

  186. وكذا لو كلمته وهي مجنونة

  187. وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث

  188. وكذلك إن كلمت صبيا وهو يعلم أنه مكلم

  189. وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو سكرانا أو مجنونا مصروعين لم يحنث

  190. وإن سلمت عليه حنث

  191. فإن كان أحدهما إماما والآخر مأموما لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي بتسليمه على المأمومين،

  192. ٤/٤٢٤/٤٢

    وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث إلا أن ينوي حقيقة القراءة

  193. وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا منهما طلقتا كما لو قال إن ركبتما دابتيكما أو أكلتما هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما دابتها وأكلت كل واحدة رغيفا ولبست كل واحدة ثوبا طلقتا

  194. وإن قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل والحدة منهما زيدا وعمرا

  195. وإن قال لعبدين إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلده بسيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليها العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين إلى توزيع الجملة على الجملة

  196. وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها وخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة

  197. وإن نهيتك فخالفني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها إلا أن ينوي مطلق المخالفة

  198. وإن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة

  199. وإن قاله ثالثا طلقت ثانية

  200. وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا

  201. وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة

  202. وإن نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطلها من مالي شيئا لم يحنث

  203. وأنت طالق إن كلمت زيدا ومحمدا مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد

  204. وأنت طالق إن كلمت زيدا وأنا غائب أو وأنت راكبة أو وهو راكب أو ومحمد راكب لم تطلق هي حتى تكلمه في تلك الحال،

  205. ٤/٤٣٤/٤٣

    وإن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث

  206. فإن قال أردت إن استدمت تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل.

  207. فصل. في تعليقه بالأذن -

  208. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت إلا أن ينوي الإذن مرة أو يقوله بلفظه

  209. فإن أذن لها بالخروج كلما شاءت لم تطلق

  210. وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت نصا

  211. فلو قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث إذا خرجت

  212. ولو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت طلقت

  213. وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل

  214. وإن خرجت تريد الحمام وغيره أو خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.

  215. فصل في تعليقه بالمشيئة -

  216. إذا قال أنت طالق إن أو إذا أو متى أو كيف أو حيث أو أتى أو أين أو كلما أو أي وقت شئت ونحوه لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت فورا أو تراخيا راضية أو كارهة -

  217. وفي التنقيح ولو مكرهة وهو سبقة قلم -

  218. ولو شاءت بقبلها دون نطقها أو قالت قد شئت إن طلعت الشمس أو قد شئت إن شئت أو شاء فلان فقال قد شئت لم يقع

  219. فإن رجع لم يصح رجوعه كبقية التعاليق

  220. وكذا لو علقه بمشيئة غيرها

  221. ٤/٤٤٤/٤٤

    وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت اليوم تقيد به

  222. فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق

  223. وإن علقه على مشيئة اثنين كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمر ولم يقع حتى توجد مشيئتهما ولو اختلفا في الفورية والتراخي

  224. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية فشاءهما وقعا وإلا لم يقع شيء

  225. وأنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن لم تطلق

  226. وإن خرس أو كان أخرس وفهمت إشارته فكنطقة

  227. ولو غاب لم تطلق

  228. وإن شاء وهو سكران طلقت لا إن شاء وهو مجنون

  229. وإن شاء وهو صبي طفل لم يقع

  230. وإن كان مميزا يعقل الطلاق وقع

  231. وأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن طلقت في الحال

  232. وإن خرس فشاء بالإشارة وفهمت فكنطقه إن لم يقيد في التعليق والنطق

  233. وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو تشائي ثلاثا أو ثلاثا إلا أن يشاء زيد أو تشائي واحدة فشاء أو شاءت الثلاث أو شاء الواحدة وقعت

  234. فإن لم يشأ أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى

  235. ويا طالق أو طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ طلقت وعتق العبد

  236. وكذا لو قدم الشرط

  237. وإن دخلت الدار فأنت طالق أو حرة إن شاء الله أو أنت طالق أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع

  238. وإلا وقع

  239. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال

  240. فإن قال أردت الشرط دين وقبل حكما

  241. ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت أيضا

  242. بخلاف إن كان أبوك راضيا لأنه ماض

  243. وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه لم تطلق إن قالت كذبت

  244. ٤/٤٥٤/٤٥

    وكذا إن كنت تبغضين الجنة أو الحياة ونحوه

  245. وإن قال إن كنت تحبين أو تبغضين زيدا فأنت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت

  246. وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم ويصح بالموت

  247. ولو قالت أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون ونص الثاني في إعلام الموقعين ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال.