فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإنه) أي: المُعلَّق من طلاق، أو عِتق، أو نحوه (يقع في الحال، ولو تجرَّدت) الأداة (عن "لم") حملًا على النية أو القرينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.