فإن نوى بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى ينوي بأكل ما نوى تعليق الطلاق به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن نوى بقوله: نصفَ رُمَّانة، نصفًا منفردًا عن الرُّمَّانة المشروطة، وكانت مع الكلام قرينةٌ تقتضي ذلك؛ لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق به) فإن أكلت رُمَّانة طَلَقت واحدة،
١٠٬٦٢٩
وإن أكلت نصفًا آخر طَلَقت أخرى،
١٠٬٦٣٠
فإن أكلت نصفًا آخر طَلَقت ثالثة، إن كانت الأداة "كلَّما" فقط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.