فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، وإن دَخَلَتِ الأخْرَى؛ فمتى دخلتِ الأولى طَلَقت) لوجود الشرط (سواءٌ دخَلَتِ الأخرى، أو لم تدخل) لأنه لم يجعله شرطًا لطلاقها (ولا تطلق الأخرى) بدخولها، دخلت الأولى أو لم تدخل؛ لعدم تعليق طلاقها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.