وإذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عتد طهرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال: (إذا حِضْتِ حيضةً، فأنت طالق، وإذا حِضْتِ حيضتين، فأنت طالق، فحاضت حيضةً؛ طَلَقت واحدةً) لوجود الصفة التي عَلَّق عليها الطلاق أولًا (فإذا حاضت) الحيضةَ (الثانية؛ طَلَقت) الطلقةَ (الثانية عند طُهرها) من الحيضتين لوجود الصفة الثانية؛ لأن الحيضة الأولى والثانية حيضتان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.