فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت الجارية وُلدت أوَّلًا؛ طَلَقت ثلاثًا، واحدةً بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية) لأن عدتها لم تنقضِ بوضعها؛ لأنها ليست كلَّ الحمل، وإنما تنقضي بوضع الغلام بعدها.

فصل في تعليقه بالطلاق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.