فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال في "الفروع": (والمراد شرابة مفردة، كشرابة البريد، لا تبعًا، فإنها كزر) فتباح، وما روي "أن عمر بعث بما أعطاه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلي أخٍ له مشركٍ" متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها، وقد بعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرَ، وعلي، وأسامة، رضي اللهُ عنْهُم ولم يلزم منه إباحة لبسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.