وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) قال لزوجته: إن (قمتِ فأنتِ طالق، ثم قال: إنْ وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق، فقامتْ؛ طَلَقت مدخولٌ بها ثنتين ) طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع طلاقه عليها، وغيرُ المدخول بها طلقةٌ بالقيام فقط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.