فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن) قال لزوجته: إن (قمتِ فأنتِ طالق، ثم قال: إنْ وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق، فقامتْ؛ طَلَقت مدخولٌ بها ثنتين ) طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع طلاقه عليها، وغيرُ المدخول بها طلقةٌ بالقيام فقط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.