وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضر ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولى ثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاق بتعليقه طلاقا ثانيا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال لإحدى زوجتيه: (كلَّما طَلَّقتُ ضرتَك فأنت طالق، ثم قال مثله للضَّرَّة، ثم طلق الأوَّلة؛ طَلَقت الضَّرَّة طلقةً بالصفة) لأنه طَلَّق ضرتها (و) طَلَقت (الأوَّلة ثِنتين، طلقة بالمباشرة، و) طلقة بوجود الصفة؛ لأن (وقوعَه بالضرَّة تطليقٌ؛ لأنَّه أحدث فيها طلاقًا بتعليقه طلاقًا ثانيًا) مع وجود صفته. وتقدَّم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.