فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (كلَّما أعتقت عبدًا من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق، وكلَّما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان، ثم أعتق اثنين) من عبيده (طَلَق) نساؤه (الأربع) لأن الاثنين فيهما صفتان، هما اثنان، فيطلق اثنان ، وهما واحد وواحد، فتطلق اثنتان،

١٠٬٦٨٨

وإن كان بدل "كلَّما" أداة غيرها، طلق ثلاث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.