فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(طلَقت كلُّ واحدة) منهما (ثلاثًا، طلقةً عقب حَلْفه ثانيًا، وطلقتين لمَّا نكح البائن وحَلَف بطلاقها) لأن اليمين الأولى لم تنحلَّ باليمين الثانية؛ لأن "كلَّما" للتكرار، واليمين الثانية باقية، فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بحَلفه على التي جدد نكاحها شرطًا لليمين الأولى والثانية، فيقع بها طلقتان،

١٠٬٧٠٠

بخلاف ما لو كان التعليق بـ"إن" أو نحوها،

١٠٬٧٠١

فإن اليمين الأولى تنحلُّ بالثانية؛ لعدم اقتضائها التكرار، فتبقى اليمين الثانية فقط،

١٠٬٧٠٢

فإذا أعادها وُجد شرط الثانية فانحلَّت، وتنعقد الثالثة.

تعليق

(ولو قال لزوجتيه حفصة وعَمْرَة: إن حلفت بطلاقكما، فَعَمرَةُ طالق. ثم أعاده؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن هذا حَلف بطلاق عَمْرَة وحدها، فلم يوجد الحَلِف بطلاقهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.