وهو ما سدى بابريسم وألحم بوبر أو صوف ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وألحم بوبر، أو صوف، ونحوه) كقطن، وكتان، لقول ابن عباس: "إنما نهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الثوبِ المصمَتِ من الحريرِ،
١٬٤٥١
أما السداء، والعلم، فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.
١٬٤٥٢
قال في "الاختيارات": المنصوص عن أحمد، وقدماء الأصحاب: إباحة الخز، دون الملحم وغيره. ويلبس الخز، ولا يلبس الملحم ولا الديباج اهـ. والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.