فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وألحم بوبر، أو صوف، ونحوه) كقطن، وكتان، لقول ابن عباس: "إنما نهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الثوبِ المصمَتِ من الحريرِ،

١٬٤٥١

أما السداء، والعلم، فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.

١٬٤٥٢

قال في "الاختيارات": المنصوص عن أحمد، وقدماء الأصحاب: إباحة الخز، دون الملحم وغيره. ويلبس الخز، ولا يلبس الملحم ولا الديباج اهـ. والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.