وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما لم تطلق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أشارت إليه بيد، أو عين، أو غيرهما) كرأس، وإصبع (لم تطلق) بذلك؛ لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.