فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال لزوجته: (إن نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق، فقالت له: لا تعطِها من مالي شيئًا؛ لم يحنث) بذلك؛ لأنه نفع مُحَرَّم، فلا تتناوله يمينه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.