إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت إلا أن ينوي الإذن مرة أو يقوله بلفظه
الشروح عليها
(في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه]
(إذا قال) لزوجته: (إن خرجتِ بغير إذني) فأنتِ طالق (أو) : إن خرجتِ (إلا بإذني) فأنتِ طالق (أو) : إن خرجتِ (حتى آذنَ لكِ فأنتِ طالق، ثم أذن لها فخرجتْ، ثم خرجتْ بغير إذنه؛ طَلَقت) لأن "خرجتِ" نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم؛ قاله في "الاختيارات" فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه. (إلا أن ينوي الإذن مرَّة) ويأذنَ لها فيه، ثم تخرج بعد؛ فلا حِنث (أو يقولَه) أي: الإذن مرة (بلفظه) بأن يقول: إن خرجتِ إلا بإذني مرَّة فأنتِ طالق،
فإذا أذن فيه مرَّة لم يحنث بخروجها بعدُ بغير إذن.
وأما إن قال: إن خرجتِ مرَّة بغير إذني فأنتِ طالق، ثم أذِنَ لها في الخروج، ثم خرجت بغير إذنه؛ حِنثَ، كما في "المنتهى"، و"شرحه"؛ لأن الخروج الثانيَ خروجٌ غيرُ مأذون فيه، وهو محلوفٌ عليه، أشبه ما لو خرجت ابتداءً بغير إذنه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.