ولو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت طلقت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو) حلف لا تخرج إلا بإذنه، و (أذن لها) في الخروج (فلم تخرج حتى نهاها) عنه (ثم خرجت؛ طَلَقت) لأن هذا الخروج جرى مجرى خروجٍ ثانٍ، وهو محتاجٌ إلى إذنٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.