فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خرجت تريد الحمَّام وغيره) طَلَقت؛ لأنها إذا خرجت للحمَّام وغيره، فقد صَدَق عليها أنها خرجت إلى غير الحمَّام (أو خرجت إلى الحمَّام، ثم عدلتْ إلى غيره؛ طَلَقت) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمَّام، فكيفما صارت إليه حَنِثَ، كما لو خالفت لفظه.

نقل الفضل بن زياد عن أحمد أنه سئل: إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة، فخرج إلى النزهة، ثم مرَّ إلى مكة؟ فقال: النزهة لا تكون إلى مكة. وظاهر هذا أنه أحنثه.

١٠٬٧٢١

"تتمة": قال أحمد في رجل حَلَف بالطلاق لا يأتي أرْمينيَة إلا بإذن امرأته، فقالت امرأته: اذهب حيث شئتَ. فقال : لا، حتى تقول: إلى أرمينيَةَ.

١٠٬٧٢٢

قال في "الشرح": والصحيح أنها متى أذنتْ له إذنًا عامًّا لم يحنث. قال القاضي: هذا من كلام أحمد محمولٌ على أن هذا خرج مخرَجَ الغضب والكراهة،

١٠٬٧٢٣

ولو قالت هذا بطيب قلبها؛ كان إذنًا منها، وله الخروج،

١٠٬٧٢٤

وإن كان بلفظٍ عامٍّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.