فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن علَّقه) أي: الطلاق (على مشيئة اثنين، كقوله) : أنت طالق (إن شئتِ وشاء أبوك) لم يقع حتى توجد مشيئتهما (أو) قوله: أنت طالق إن شاء (زيد وعمرو؛ لم يقع حتى توجد مشيئتهما) لأن الصفة مشيئتهما، فلا تطلق بمشيئة أحدهما؛ لعدم وجود الشرط، وكيف شاءا طَلَقت (ولو اختلفا في الفورية والتراخي) بأن شاء أحدهما فورًا، والآخر متراخيًا؛ لأن المشيئة وُجِدت منهما جميعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.