فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق إذا رأيتِ الهلال، أو عند رأسه) أي: الهلال (تطلق بإكمال العِدَّة) ثلاثين يومًا (أو إذا رُئي) الهلال (بعد الغروب) لأن رؤيتَه في الشرع عبارةٌ عما يعلَم به دخوله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فانصرف لفظ الحالف إلى عُرف الشَّرع، كما لو قال: إذا صليتِ فأنت طالق، فإنه ينصرف إلى الشرعية، وفارقَ رؤيةَ زيدٍ، فإنه لم يثبت لها عُرف شرعي.

و (لا) تطلق (قَبله) أي: قبل الغروب،

١٠٬٧٤٩

ولو رُئي الهلال؛ لأن هلال الشهر ما كان في أوله (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) فَيُديَّن، ويُقبل حكمًا؛ لأن لفظه يحتمله، فلا يقع حتى تراه هلالًا،

١٠٬٧٥٠

وإن نوى العِيان لم يقع حتى يُرَى (ويُقبل) منه دعوى إرادة ذلك (حُكمًا) لأن لفظه يحتمله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.