ولو قالت أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون ونص الثاني في إعلام الموقعين ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قالت) امرأة لزوجها: (أريد أن تطلقني. فقال: إن كنتِ تريدين) أن أطلقكِ فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا أردتِ أن أطلقكِ فأنتِ طالق. فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادةٍ مُستقبلةٍ، ودلالةُ الحال على أنه أراد إيقاعه؛ للإرادة التي أخبرته بها؛ قاله في "الفنون"، ونصر الثانيَ في "إعلام الموقعين".
١٠٬٧٤٨
ومثلُه: تكونين طالقًا، إذا دلَّت قرينةٌ - من غضبٍ، أو سؤالٍ) طلاقها (ونحوِه - على) الإيقاع في (الحال دون الاستقبال) فيقع على الثاني دون الأوَّل.
فصل (في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة) أي: المعلَّق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة، بخلاف ما قبل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.