فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (أول من تقوم منكنَّ فهي طالق، أو) قال: (أول من قام من عبيدي فهو حرٌّ، فقام الكلُّ دفعةً واحدةً؛ لم يقع طلاق ولا عتق) قاله في "الشرح"، و"المبدع"؛ لأنه لا أوَّل فيهم، ومقتضى ما تقدم في العتق: يقع بواحدة، ويخرج بقرعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.