وإن قام واحد أو واحدة ولم يقم بعدهما أحد فوجهان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم بعدهما أحد؛ فوجهان) أطلقهما في "الشرح"، و"المبدع"،
١٠٬٧٥٤
وقالا: فإن قلنا: لا يقع، لم يُحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه، حتى ييأس من قيام واحدة منهنَّ، فتنحلُّ يمينه، ومقتضى ما سبق في العتق أنه يقع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.