فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم بعدهما أحد؛ فوجهان) أطلقهما في "الشرح"، و"المبدع"،

١٠٬٧٥٤

وقالا: فإن قلنا: لا يقع، لم يُحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه، حتى ييأس من قيام واحدة منهنَّ، فتنحلُّ يمينه، ومقتضى ما سبق في العتق أنه يقع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.