وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: آخر من تدخل منكنَّ الدار، فهي طالق، فدخل بعضهن؛ لم يحكم بطلاق واحدة منهن) لاحتمال دخول غيرها بعدها (حتى يُيأسَ من دخول غيرها؛ بموته أو موتهنَّ، أو غير ذلك) كتغير الدار بما يُزيل اسمها (فيتبيَّنُ وقوعُ الطلاق بآخرهنَّ (٢) دخولًا من حينَ دخلت) الدار. وعلى قياس ما سبق: كل من دخلت امتُنعَ عليه وطؤها حتى تدخل غيرها؛ لاحتمال أن تكون هي الأخيرةَ؛ إن كان الطلاق بائنًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.