وإن قام اثنتان أو ثلاث دفعة واحدة ثم قامت أخرى وقع الطلاق بمن قام أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قام اثنتان، أو ثلاث دفعةً واحدة، ثم قامت أخرى؛ وقع الطلاق بمن قام أوَّلًا) لوجود الصفة فيهن، وكذا العتق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.