وإن قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لإنسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها لم يحنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: إن دخل داري أحدٌ فامرأتي طالق، فدخلها هو) أي: الحالف؛ لم يحنث (أو قال لإنسان: إن دخل دارَك أحدٌ فعبدي حرٌّ، فدخلها صاحبها) المخاطب بهذا الكلام (لم يحنث) الحالف بذلك؛ عملًا بقرينة الحال.
١٠٬٧٥٥
(وإن حلف لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا؛ حَنِثَ في طلاق وعتاق) لوجود شرطهما وإن لم يقصده، كـ: أنت طالق إن قدم الحاج؛ ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي، فتعلق الحكم مع النسيان والجهل، كالإتلاف.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.