وإن دلت قرينة تقتضي أحد الأمرين تعلق به كمن حلف لا شربت هذا النهر أو لا أكلت الخبز أو لا شربت الماء وما أشبهه مما علق على اسم جنس أو على اسم جمع كالمسلمين والمشركين والفقراء والمساكين حنث بالبعض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دلت قرينةٌ تقتضي أحدَ الأمرين) الجميع أو البعض (تعلق) الحنث (به) أي: بما دلت القرينة عليه (كمن حلف: لا شربت هذا النهر، ولا أكلت الخبز) أو اللحم (أو لا شربت الماء، وما أشبهه) كـ: لا لبست الغزل، ونحوه (مما عُلِّقَ على اسم جنسٍ، و (٢) على اسم جمعٍ، كالمسلمين، والمشركين، والفقراء، والمساكين؛ حَنِثَ بالبعض) لأن فِعلَ الجميع ممتنعٌ، فلا تنصرف اليمين إليه. وقولُه: اسم جمع؛ أي: اسمٌ هو جمعٌ، فالإضافة بيانيةٌ؛
بدليل الأمثلة، وكذا: اسم الجمع، كـ: أولي، وأولات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.