فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف: لا شربت من ماء الفرات، فشرب من مائه؛ حَنِثَ) سواء (كرَع فيه) بأن شرب منه بفمه (أو أغترف منه) بيديه ، أو بإناء. (كما لو حلف: لا شربت من هذا البئر) فكرع منه، أو اغترف؛ لأنه شرب منه،

١٠٬٧٦٧

وكذا العين. (و) كما لو حلف: (لا أكلت من هذه الشجرة) فلقط من تحتها، فأكل؛ حِنثَ، كما لو أكل الثمرة وهي عليها،

١٠٬٧٦٨

بخلاف أكل ورقها، أو أطراف أغصانها. (و) كما لو حلف: (لا شربت من هذه الشاة) فحلب في شيء وشرب منه، فإنه يحنث؛ لأنه شرب منها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.