فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه) أي: تشبه المرأة بالرجل (في لباس وغيره) ككلام، ومشي، وغيرهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لعنَ المتشبهِينَ من الرجالِ بالنساءِ، والمتشبهاتِ من النساءِ بالرجالِ" رواه البخاري .

ولعن أيضًا:"الرجل يلبسُ لبسَ (٣) المرأةِ، والمرأة تلبسُ لبسَ (٣) الرجلِ"

١٬٤٥٩

قال في "الآداب الكبرى": إسناده صحيح، رواه أحمد، وأبو داود .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.