فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٦٥٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٥٠ج ٤ ص ٥٠

فإذا أكلا تمر أو نحوه مما له نوى فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت ولتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تفرط كل نواة وحدها وتعد له عددا يتحقق دخول ما أكلت فيه مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد ذلك كله

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(تمرًا أو نحوه، مما له نوىً) كمشمش، وخوخ (فحَلَفَ) على زوجته: (لتُخبرنِّي بعدد ما أكلتُ) بضم التاء أو كسرها (أو لتميزن نوى ما أكلت، ولم تعلم) المرأة (ذلك، فإنها تفرِد كل نواةٍ وحدها) فيما إذا حلف: لتُميزن نوى ما أكل ، إذ يتحقق بذلك تميز نوى ما أكلت (وتعد له) أي: لمن حلف عليها لتخبرنه بعدد ما أكلت (عددًا يتحقق دخول ما أكل (٣) فيه، مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائةٍ إلى ألفٍ، فتَعُدُّ ذلك) إلى الألف (كله) فيدخل فيه ما أكل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.