فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يتأوَّل) في يمينه (أثِمَ) لكذبه، وحَلفه عليه متعمدًا (وهو) أي: إثم حَلفه كاذبًا (دون إثم إقراره بها) لعدم تعدِّي ضررِهِ إلى غيره؛
١٠٬٧٨١
بخلاف الإقرار، فإنه يتعدَّى ضررُهُ لربِّ الوديعة، فتفوت عليه به (ويُكفِّر) لحِنثه؛ إن كانت اليمين مكفَّرة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.